فإن
استأجرها [ ص: 133 ] سنة مستقبلة وذلك حين يهل الهلال تعتبر سنة بالأهلة اثني عشر شهرا ، وإن كان ذلك في بعض الشهر يعتبر سنة بالأيام ثلثمائة وستين يوما في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يعتبر شهرا بالأيام وإحدى عشر شهرا بالأهلة وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ووجه هذا القول أن الأهلة أصل والأيام بدل ففي الشهر الواحد تقدر الأهلة وفي إحدى عشر شهرا اعتبار ما هو أصل ممكن فلا معنى للمصير إلى البدل ، وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أن ابتداء المدة يعتبر بالأيام بالاتفاق ، فكذلك جميع المدة ; لأن ثبوت الكل بتسمية واحدة وهذا ; لأنه ما لم يتم الشهر الأول لا يدخل الشهر الثاني فإذا كان ابتداء الشهر الأول في بعض فتمامه في بعض الشهر الداخل أيضا وإنما يدخل الشهر الثاني في بعض الشهر فيجب اعتباره بالأيام ، وكذلك في كل شهر وقد ذكر في كتاب الطلاق في باب العدة أنها تعتبر بالأيام فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمهما الله لا حاجة إلى الفرق وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وهو إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمهما الله الفرق بين الأصلين أن الإجارة عقود متفرقة فإذا أهل الهلال يتجدد العقد عند ذلك فيجعل ذلك كأنهما جددا العقد في هذه الحالة ; فلهذا تعتبر أحد عشر شهرا بالهلال ولا يوجد مثل ذلك في العدة ; لأن الكل في حكم شيء واحد فتغير كلها بالأيام ، ثم قال إذا
استأجرها سنة أولها هذا اليوم وهو رابع عشرة مضين من الشهر فإنه يسكنها بقية هذا الشهر وإحدى عشر شهرا بالأهلة وستة عشر يوما من الشهر الباقي وهذا غلط والصحيح ما ذكر في بعض الروايات استأجرها لأربع عشرة بقين من الشهر ; لأنه إذا كان الماضي من الشهر الأول أربع عشرة فقد سكنها بعد العقد ستة عشر يوما في ذلك الشهر فلا يسكنها في آخر المدة أربعة عشر يوما لتمام ثلاثين يوما وقد قال يسكنها ستة عشر يوما فعرفنا أن الصحيح لأربع عشرة بقين من الشهر .