وإذا
استأجر بيتا في علو دار ومنزلا على ظلة على ظهر طريق فهو جائز ; لأنه مسكن معد للانتفاع به من حيث السكنى ولو
استأجر بيتا على أن يقعد فيه قصارا فأراد أن يقعد فيه حدادا فله ذلك إن كانت مضرتهما واحدة أو كانت مضرة الحداد أقل ، وإن كانت أكثر مضرة لم يكن له ذلك ، وكذلك الرحالان التقييد إذا كان مفيدا يعتبر ، وإن كان غير مفيد لا يعتبر ، والفائدة في حق صاحب الدار بأن ما لا يوهن بناءه ولا يفسده فلا تكون مضرته مثل المشروط أو أقل منه فقد علمنا أنه لا ضرر فيه على صاحب الدار والمنفعة صارت مملوكة للمستأجر وللإنسان أن يتصرف في
[ ص: 134 ] ملك نفسه على وجه لا يضر بغيره كيف شاء ، وإن كان أكثر مضرة فهو يريد أن يلحق به ضررا لم يرض به صاحب الدار فيمنع من ذلك . والمسلم والذمي والحربي والمستأمن والحر والمملوك التاجر والمكاتب كلهم سواء في الإجارة لأنها من عقود التجارة وهم في ذلك سواء .