وإن
سقطت الدار كلها فله أن يخرج شاهدا كان صاحب الدار أو غائبا وفيه
[ ص: 136 ] طريقان لمشايخنا رحمهم الله .
أحدهما أن العقد انفسخ بسقوط جميع البناء لفوات المعقود عليه وهو منفعة السكنى ; فإنه بالبناء كان مسكنا بخلاف الأول فهناك دخل المعقود عليه تغير .
( ألا ترى ) أن
استئجار الحراب للسكنى لا يجوز ابتداء ، فكذلك لا يبقى العقد وإذا انفسخ العقد سقط الأجر سواء كان رب الدار شاهدا أو غائبا ; لأن اشتراط حضوره للفسخ قصدا لا للانفساخ حكما .
( وطريق ) آخر وهو الأصح أن
العقد لا ينفسخ بالانهدام وقد نص عليه كتاب الصلح .
( قال : ) ولو صالح على سكنى دار فانهدمت الدار لا يبطل الصلح وروى
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد قال
استأجر بيتا فانهدم فبناه المؤاجر وأراد المستأجر أن يسكنه في بقية المدة فليس للمؤجر منعه من ذلك فهذا دليل على أن العقد لم ينفسخ ولأن أصل الموضع مسكن بعد انهدام البناء يتأتى فيه السكنى بنصب الفسطاط والخيمة فيبقى العقد لهذا ولكن لا أجر على المستأجر لانعدام تمكنه من الانتفاع على الوجه الذي قصده بالاستئجار فإن التمكن من الانتفاع شرط لوجوب الأجر .
( ألا ترى ) أنه لو منعه غاصب من السكنى لا يجب عليه الأجر ، فكذلك إذا انهدم البناء بخلاف ما إذا سقط حائط منها فالتمكن من الانتفاع هناك على الوجه الذي قصده بالعقد قائم فيلزمه الأجر ما لم يفسخ العقد بمحضر من رب الدار .