وإن
استأجر دارا بعبد بعينه فأعتقه رب الدار قبل أن يتقابضا لم يجز عتقه ; لما بينا أن الأجرة إذا كانت عينا لا تملك بنفس العقد وعتق الإنسان فيما لا يملك باطل ، فإن كان المستأجر دفع إليه العبد ولم يقبض الدار حتى أعتقه رب الدار فعتقه جائز ; لأن الأجرة تملك بالتعجيل فإن قبض الدار وتمت السكنى فلا شيء عليه ، وإن
انفسخ العقد باستحقاق الدار أو موت أحدهما أو غرق الدار أو انعدم التمكن من الانتفاع بالهدم فعلى المعتق قيمة العبد ; لأن العقد لما انفسخ وجب عليه رد العبد ، وقد تعذر رد العبد لنفوذ العتق فيه فيلزمه قيمته وهذا ; لأن عتقه لا يبطل بما حدث ; لأن المستأجر سلط عليه وملكه إياه بالتسليم إليه حال قيام العقد فنفذ عتقه والعتق بعد ما نفذ لا يمكن نقضه ، ولو لم يقبض العبد حتى سكن الدار شهرا ، ثم أعتقا جميعا العبد وهو في يد المستأجر ، فإنه يجوز عتق رب الدار بقدر أجر الشهر ، ويجوز
عتق المستأجر فيما بقي منه ; لأن رب الدار ملك منه حصة ما استوفى المستأجر من المنفعة فكان العبد مشتركا
[ ص: 138 ] بينهما فإذا أعتقاه عتق ، وتنتقض الإجارة فيما بقي ; لأن جوازها باعتبار مالية العبد وقد فات بالعقد فهو كما لو مات العبد قبل التسليم إلا أن في الموت على المستأجر أجر مثل الدار بقدر ما سكن ; لأن العقد انتقض بهلاك المعقود عليه قبل التسليم فبقيت المنفعة في تلك المدة مستوفاة بعقد فاسد فعليه رد بدلها وهو أجر المثل ، وفيما أعتقاه لا يلزمه ذلك لأن رب الدار صار قابضا ; لما يخص المستوفي من المنفعة من العبد ، ولو
استكمل السكنى ، ثم مات العبد قبل أن يدفعه إليه أو استحق كان عليه أجر مثلها ; لأنه استوفى المنفعة بحكم عقد فاسد ، ولو
كان المستأجر دفع العبد ولم يسكن الدار حتى أعتقه فعتقه باطل ; لأن العبد خرج من ملكه بالتسليم إلى رب الدار فإنما أعتق مالا يملكه .