وإن
حفر المستأجر في الدار بئرا للماء أو الوضوء فعطب فيها إنسان أو دابة فإن حفر بإذن رب الدار فلا ضمان عليه ، وإن حفر بغير إذنه فهو ضامن ; لأن المسبب إنما يضمن إذا كان متعديا في السبب وهو في الحفر بغير إذنه متعد ، فأما في الحفر بإذنه لا يكون
[ ص: 149 ] متعديا ولكن يجعل فعله كفعل رب الدار .