رجل وكل رجلا أن يؤاجر منزله فأجره من ابن الموكل ، أو أبيه ، أو عبده ، أو مكاتبه فلما مضت الإجارة وطالبهم الوكيل بالأجر أبوا أن يعطوه فالأجر واجب عليهم إلا عند الموكل ; فإنه لا أجر عليه ; لأن عقد الوكيل مع هؤلاء كعقد الموكل بنفسه وهو يستوجب الأجر لو عقد معهم بنفسه إلا في عبده خاصة فإن المولى لا يستوجب على عبده دينا ، فكذلك إذا عقد وكيله ، وإن كان المولى هو المستأجر ورب الدار عبده فلا أجر عليه أيضا إذا لم يكن على العبد دين لأن كسبه لمولاه ، وإن كان عليه دين فعلى المولى الأجر ; لأن كسبه الآن لغرمائه ، وحقهم فيه مقدم على حق المولى فالمولى فيه كأجنبي آخر ما لم يسقط الدين ، وإن
كان المستأجر ابن الوكيل أو أباه ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز الإجارة وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله الإجارة جائزة والوكيل يطالب بالأجر وهذا نظير الوكيل بالبيع يبيع ممن لا تجوز شهادته له وقد بيناه في البيوع ، وإن أجره الوكيل من أجنبي إجارة فاسدة فلا ضمان عليه لأن الوكيل يضمن بالخلاف لا بفساد العقد فليس كل واحد
nindex.php?page=showalam&ids=11990كأبي حنيفة رحمه الله يعرف الأسباب المفسدة للعقد وعلى المستأجر أجر مثل الدار ; لأن الوكيل فيما باشره قائم مقام الموكل فكأن الموكل باشر العقد الفاسد بنفسه والوكيل هو الذي يستوفي ; لأنه وجب بعقده . .