رجل دفع داره إلى رجل يسكنها ويرمها ولا أجر لها فأجرها من رجل فانهدمت الدار من سكنى الآجر ( قال : ) يضمن رب الدار المستأجر ويرجع المستأجر بذلك على الذي آجره ; لأن رب الدار أعارها من المدفوع إليه وليس للمستعير أن يؤاجر فكان
[ ص: 156 ] المستأجر غاصبا لها ضامنا ; لما انهدمت من سكناه ويرجع به على الذي آجره لأنه مغرور من جهته بمباشرة عقد الضمان ولا يكون لرب الدار أن يضمن المؤاجر إلا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الأول وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمهما الله بناء على غصب العقار .