رجل استأجر منزلا والمنزل مقفل فقال له رب المنزل خذ المفتاح وافتحه واسكنه ففتح الرجل المنزل وأعطى أجر الحداد لفتح القفل نصف درهم فليس له أن يرجع بما أعطى الحداد على رب المنزل ; لأنه هو الذي التزمه بعقد الإجارة ولم يكن فيه مأمورا من جهة رب المنزل ، وإن انكسر القفل من معالجة الحداد فالحداد ضامن لقيمته ; لأنه بمنزلة الأجير المشترك فيكون ضامنا ; لما جنت يده ولا يضمن المستأجر القفل إذا عالجه بما يعالج مثله ; لأن صاحب القفل قد أذن له في فتحه وليس له عوض بمقابلة عمله في فتح القفل ، وكذلك إن عالجه الحداد علاجا خفيفا فانكسر يريد به إذا كان يعلم أن الانكسار لم يكن بفعله وهذا ; لأن الأجير المشترك لا يضمن بما يتلف لا بعمله والله أعلم .