وإذا
استأجر راعيا شهرا ليرعى له فأراد الراعي أن يرعى لغيره بأجر فلرب الغنم أن يمنعه من ذلك ; لأنه بدأ بذكر المدة وذكر المدة لتقدير المنفعة فيه فتبين أن المعقود عليه منافعه فيكون أجيرا له خاصا فإن لم يعلم رب الغنم بما فعله حتى رعى لغيره فله الأجر على الثاني ويطيب له ذلك ولا ينقص من أجر الأول شيء ; لأنه قد حصل مقصود الأول بكماله وتحمل زيادة مشقة في الرعي لغيره فما يأخذ من الثاني عوض عمله فيكون طيبا له وقد تقدم نظيره في الظئر ولو كان يبطل من الشهر يوما أو يومين لا يرعاها حوسب بذلك من أجره سواء كان من مرض أو بطالة ; لأنه يستحق الأجر بتسليم منافعه ، وذلك ينعدم في مدة البطالة سواء كان بعذر أو بغير عذر .