ولو
استأجر قبة لينصبها في بيته ويبيت فيها شهرا فهو جائز لأن القبة من المساكن فإن قيل لا يمكن استيفاء المعقود عليه إلا بما لم يتناوله العقد وهو الأرض التي ينصب فيها القبة ، وذلك يمنع الإجارة كما لو استأجر أحد زوجي المقراض لقرض الثياب قلنا المعتبر كون العين منتفعا به وأن يتمكن المستأجر من استيفاء المعقود عليه ، وذلك موجود فالإنسان لا يعدم الأرض لينصب فيها القبة ولأن المقصود بالقبة الاستظلال ودفع أذى الحر والبرد والمطر ، وذلك بالمعقود عليه دون الأرض ، وإن لم يسم البيوت التي ينصبها فيها فالعقد جائز أيضا ; لأن ذلك لا يختلف باختلاف البيوت وترك تعيين غير المفيد لا يفسد العقد ، وإن سمى بيتا فنصبها من غيره فهو جائز وعليه الأجر ; لأن هذا تعيين غير مفيد فالضرر لا يختلف باختلاف البيوت فإن
نصبها في الشمس أو المطر كان عليها في ذلك ضرر فهو ضامن ; لما أصابها من ذلك ; لأنه مخالف فالشمس تحرقها والمطر يفسدها وإنما رضي صاحبها بنصبها في البيت ليأمن من ذلك وإذا وجب عليه الضمان بطل الأجر ; لأن الأجر والضمان لا يجتمعان ولأنه تملكها بالضمان من حين ضمن ، وإن سلمت القبة كان عليه الأجر استحسانا ; لأنه استوفى المعقود عليه حين استظل بالقبة وإنما كان ضامنا باعتبار زيادة الضرر فإذا سلمت سقط اعتبار تلك الزيادة فيلزمه الأجر باستيفاء المعقود عليه ، ولو
شرط أن ينصبها في داره فنصبها في دار في قبيلة أخرى في ذلك المصر فعليه الأجر ولا ضمان عليه ; لأن هذا تعيين غير مفيد وليس له أن يخرجها من المصر لأن فيه إلزام مؤنة على صاحبها وهو مؤنة الرد وهو لم يلتزم ذلك فإن أخرجها إلى السواد فنصبها فسلمت أو انكسرت
[ ص: 169 ] فلا أجر عليه لأنه غاصب حين أخرجها من المصر ( ألا ترى ) أنه لو وجب الأجر كان مؤنة الرد على صاحب القبة وهو غير ملتزم لذلك فجعلناه غاصبا ضامنا لتكون مؤنة الرد عليه ; فلهذا لا أجر عليه .