ولو
تكارى حمارا عريانا فأسرجه ، ثم ركبه فهو ضامن له ; لأنه حمل عليه السرج بغير إذن صاحبه فكان مخالفا في ذلك قال مشايخنا رحمهم الله وهذا على أوجه فإن استأجره من بلد إلى بلد لم يضمن إذا أسرجه ; لأن الحمار لا يركب من بلد إلى بلد عادة إلا بسرج أو إكاف والثابت بالعرف كالثابت بالشرط ، وإن استأجره ليركبه في المصر فإن كان من ذوي الهيئات ، فكذلك الجواب ; لأن مثله لا يركب في المصر عريانا ، وإن كان من العوام الذين يركبون الحمار في المصر عريانا فحينئذ يكون ضامنا إذا أسرجه بغير شرط .