وإن
تكارى ثلاث دواب ، ثم إن رب الدواب أجر دابة من غيره وأعار أخرى ووهب أخرى أو باع فوجد المستكري الدواب في أيديهم فإن كان باع من عذر فبيعه جائز وانتقضت الإجارة على رواية هذا الكتاب وقد بيناه ، وإن باع من غير عذر فالبيع مردود والمستكري أحق بالدواب لتقدم عقده وثبوت استحقاق المنافع له واليد في العين بذلك العقد إلا أن ما وجده في يد المستعير فلا خصومة بينهما حتى يحضر رب الدواب ; لأن يد المستعير ليست بيد الخصومة وما وجده في يد الموهوب له فهو خصم فيها ; لأنه يدعي ملك عينها فيكون خصما لمن يدعي حقا فيها وأما الإجارة فالمستأجر أحق بها حتى يستوفي الإجارة وهذا جواب منهم ; فإنه لم يبين أي المستأجرين أحق بها فمن أصحابنا رحمهم الله من يقول : مراده الأول والثاني يكون خصما له ; لأن الأول يدعي ما يزعم الثاني أنه له فيكون خصما له في ملكه ولكن الأصح أن المستأجر الثاني لا يكون خصما للأول حتى يحضر رب الدابة بمنزلة المستعير ; لأنه لا يدعي ملك عينها لنفسه .