صفحة جزء
ولو تكارى غلاما ودابة إلى البصرة بعشرة دراهم ذاهبا وجائيا وقد شرط لهم درهما إلى الكوفة فأبق الغلام ونفقت الدابة فعليه من الأجر بحساب ما أصاب من خدمة الغلام وركوب الدابة ; لأنه استوفى المعقود عليه بذلك القدر ، ثم انعدم تمكنه من استيفاء ما بقي بالهلاك والإباق وقد [ ص: 178 ] كان أمينا فيهما ولا ضمان عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية