وإن
استأجر الدابة وحدها وقال : المكاري استأجر غلاما عني كي نتبعك ونتبع الدابة وأجره علي وأعطاه نفقة ينفق على الدابة ففعل المستأجر وسرقت النفقة من الغلام فإن أقام المستأجر البينة أنه استأجر الغلام وأقر الغلام بالقبض لزم المكارى النفقة ضاعت أو لم تضع وإلا فلا شيء عليه ; لأنه في استئجار الغلام وكيل صاحب الدابة وقد أثبته بالبينة فيجعل كأن صاحب الدابة . استأجره بنفسه ثم الغلام وكيل المكاري في قبض النفقة منه فإقراره بالقبض كإقرار صاحب الدابة ولو
تكاراها إلى بغداد بعشرة دراهم وأعطاه الأجر فلما بلغ بغداد رد عليه بعض الدراهم وقال : هي زيوف أو ستوقة فالقول قول رب الدابة في ذلك إن لم يكن أقر بشيء ; لأنه ينكر استيفاء حقه ، وإن أقر بقبض الدراهم فالقول قوله فيما يزعم أنه زيوف ; لأن الزيوف من جنس الدراهم فلا يصير به مناقضا ولا يقبل قوله فيما زعم أنه ستوق ; لأنه مناقض في كلامه فالستوق ليس من جنس الدراهم ، وإن كان أقر باستيفاء الأجرة أو باستيفاء حقه أو باستيفاء الجياد فلا قول له بعد ذلك فيما يدعي لكونه متناقضا .