وإن
تكارى دابتين إحداهما إلى بغداد والأخرى إلى حلوان فإن كانت التي إلى
بغداد بعينها والتي إلى
حلوان بعينها جاز العقد ; لأن المعقود عليه معلوم ، وإن كانت بغير عينها لم يجز لجهالة في المعقود عليه على وجه يفضي إلى المنازعة وعليه فيما ركب أجر مثله ولا ضمان عليه اعتبارا للعقد الفاسد بالجائز .