صفحة جزء
رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم ولم يقل أركبها بسرج ولا إكاف فجاء بها المكاري عريانة فركبه بسرج أو إكاف فعطبت ( قال : ) إن كان يركب في ذلك الطريق مثل تلك الدابة بإكاف أو بسرج فلا ضمان عليه ، وإن كانت لا تركب إلا بسرج فركب بإكاف فهو ضامن ; لأنه بمطلق العقد يستحق استيفاء المعقود عليه على الوجه المتعارف فإذا خالف ذلك صار ضامنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية