ولو
تكارى من الفرات إلى جعفي ( وجعفي ) قبيلتان بالكوفة ولم يسم أي القبيلتين هي أو إلى الكناسة ولم يسم أي الكناستين أو إلى بجيلة ولم يسم أيهما هي الظاهرة أو الباطنة فعليه
[ ص: 181 ] أجر مثلها ; لأن المعقود عليه مجهول فكان العقد فاسدا واستيفاء المنفعة بحكم العقد الفاسد يوجب أجر المثل ومثله
بحارا إذا تكاراها إلى
السهلة ولم يبين أي السهلتين هي
سهلة قوت أو
سهلة أمير أو تكاراها إلى
حسون ولم يبين أي القريتين .