ولو
تكارى عبدا مأذونا أو غير مأذون بنصف ما يكتسبه على هذه الدابة فالإجارة فاسدة لجهالة الأجر ولأنه جعل الأجر بعض ما يحصل بعمله فالإجارة فاسدة وله أجر مثله فيما عمل له إن كان مأذونا أو استأجره من مولاه ، وإن كان غير مأذون ولم يستأجره من مولاه فإن عطب الغلام كان ضامنا لقيمته ; لأنه غاصب له حين استعمله بغير إذن مولاه ولا أجر عليه ; لأنه ملكه بالضمان من حين وجب عليه الضمان ، وإن سلم فعليه الأجر استحسانا وفي القياس لا أجر عليه ; لأنه غاصب له ضامن ، وجه الاستحسان أن العقد الذي باشره العبد بتمحض منفعة إذا سلم من العمل ; لأنه إن اعتبر وجب الأجر ، وإن لم يعتبر لم يجب شيء والعبد المحجور عليه غير ممنوع عما يتمحض منفعة قبول الهبة والصدقة ولأن العقد اكتساب محض إذا سلم من العمل فهو كالاحتطاب والاصطياد إذا باشره العبد بغير إذن مولاه وهذا ; لأن الحجر لدفع الضرر عن المولى وفيما لا ضرر عليه لا حجر .