وإن
تكارى إلى الري ولم يسم [ ص: 182 ] مدينتها ولا رستاقا بعينه فالعقد فاسد أيضا وروى
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمهما الله أن العقد جائز وجعل
الري اسما للمدينة خاصة بمنزلة ما لو تكاراها إلى
سمرقند أو
أوزجند ولكن في ظاهر الرواية قال : اسم الري يتناول المدينة ونواحيها فإذا لم يبين المقصد يمكن جهالة فيه تفضي إلى المنازعة فإن ركبها إلى أدنى الري فله أجر مثلها لا يزاد على ما سمى ; لأن المكاري رضي بالمسمى إلى أدنى الري فإن ركبها إلى أقصى الري فله أجر مثلها لا ينتقض ما ما سمى لأن المستكري قد التزم المسمى إلى أقصى الري فلا ينتقص عنه ويزاد عليه إذا كان أجر المثل أكثر من ذلك ; لأن المكاري إذا رضي بالمسمى إلى أدنى الري فلا يصير راضيا إلى أقصى الري ومثله في ديارنا إذا استأجرها إلى
بخارى فهو اسم للبلدة بنواحيها فأول حدود
بخارى كرمينية وآخره
فربر وبينهما مسافة بعيدة فالتخريج فيه كتخريج مسألة الري .