صفحة جزء
وإن تكارى يوما إلى الليل بدرهم فأراه الدابة على أريها وقال : اركبها إذا شئت فلما جاء الليل تنازعا في الكراء والركوب فإن كانت الدابة دفعت إلى المستأجر فعليه الأجر ; لأن الآجر سلم المعقود عليه فيتمكن المستأجر من الاستيفاء ، وإن كان لم يدفعها فلا أجر عليه ; لأنه لم يسلم المعقود عليه إليه وعلى رب الدابة البينة أنه قد ركبها ; لأنه يدعي استيفاء المعقود عليه ووجوب الأجر فعليه أن يثبت ذلك بالبينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية