ولو
ركب رجلا دابة رجل إلى الحيرة فقال رب الدابة اكتريتها إلى الجباية بدرهم فجاوزت ذلك وقال الذي ركب أعرتنيها وحلف على ذلك فهو بريء من الأجر ; لأنه منكر لعقد الإجارة فإن أقام رب الدابة شاهدين أنه أكراه إلى
الحيرة بدرهم لم يقبل ذلك ; لأن دعواه إكذاب منه لشهوده فإنه ادعى الإكراء إلى الجباية .