صفحة جزء
ولو قال المستأجر تكاريتها منك إلى القادسية بدرهم . وقال رب الدابة بل إلى موضع كذا في السواد في غير ذلك الطريق بدرهم ، وقد ركبها إلى القادسية فلا كراء عليه ; لأنه خالف فصار ضامنا معناه أن رب الدابة ينكر الإذن له في الركوب في طريق القادسية ، وقد ركب فصار ضامنا ، وإنما ادعى رب الدابة العقد على الركوب في طريق آخر ولم يركب المستأجر في ذلك الطريق فلا أجر عليه لذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية