وإن
ادعى المستأجر دابة واحدة ، وإن تكاراها إلى بغداد بدينار وأقام البينة وأقام صاحبها البينة أنه أكراها إياه إلى البصرة بعشرين درهما ، وقد ركبها إلى بغداد قضيت عليه بعشرين درهما ونصف دينار ; لأن جنس الأجر لما اختلف فلا بد من العمل بالبينتين ، وقد أثبت رب الدابة ببينة إلى
البصرة بعشرين درهما وأثبت المستأجر ببينة العقد من
البصرة إلى
بغداد بنصف دينار ; فلهذا قضي بهما .