باب ما يضمن فيه الأجير قال رحمه الله
رجل سلم إلى قصار ثوبا فدقه بأجر مسمى فتخرق ، أو عصره فتخرق ، أو جعل فيه النورة ، أو وسمه فاخترق فهو ضامن لذلك كله ; لأن هذا من جناية يده ، وقد بينا أن
[ ص: 10 ] الأجير المشترك ضامن لما جنت يده فإن كان أجير المشترك القصار فعل ذلك غير متعمد له فالضمان على القصار دون الأجير ; لأن الأجير له أجير خاص فلا يضمن إلا بالخلاف ولم يخالف ، ثم عمله كعمل الأستاذ .
( ألا ترى ) أن الأستاذ يستوجب به الأجر فيكون الضمان عليه .
وإن
هلك الثوب عند القصار ، أو سرق فلا ضمان عليه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما ، وقد بينا .