صفحة جزء
قال أبو حنيفة رحمه الله في الملاح إذا أخذ الأجر فإن غرقت السفينة من ريح ، أو موج ، أو شيء وقع عليها أو جبل صدمته فلا ضمان على الملاح ; لأن التلف حصل من عمله ، وإن غرقت من مده ، أو معالجته أو جذفه فهو ضامن ; لأن هذا من جناية يده والملاح أجير مشترك ، وإن كان على الملاح الطعام وخلي بينه وبين الطعام فنقض فلا ضمان على الملاح عنده بعد أن يحلف ; لأنه أمين فالقول قوله مع يمينه ولا يضمن ما تلف بغير فعله ، وإن انكسرت السفينة فدخل الماء فيها فأسده .

فإن كان ذلك من عمل الملاح فهو ضامن له وإلا فلا شيء عليه عند أبي حنيفة ، وإن كان رب الطعام في السفينة أو وكيله فلا ضمان على الملاح في شيء من ذلك إلا أن يخالف ما أمر به ويصنع شيئا مما يتعمد فيه الفساد ; لأن المتاع في يد صاحبه والعمل يصير مسلما إليه بنفسه فيخرج من ضمان الملاح بخلاف ماذا لم يكن صاحب الطعام معه فالعمل هناك لا يصير مسلما وعلى هذا قالوا لو رد الموج السفينة إلى الموضع الذي حمل الطعام منه فإن لم يكن رب الطعام معه فلا أجر للملاح ، وإن كان رب الطعام معه في السفينة فله الأجر بقدر ما صار ; لأن العمل قد صار مسلما بنفسه ويقرر الأجر بحبسه . فأما إذا خالف ما أمره به فهذا العمل لا يصير مسلما إلى صاحب الطعام بل يكون العامل فيه متعديا خاصا فيكون ضامنا لذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية