ولو أن
غلام القصار انفلتت منه المدقة فيما يدق من الثياب فوقعت على ثوب من القصارة فخرقته فالضمان على القصار دون الغلام ; لأنه مأذون من جهة الأستاذ في دق الثوبين جميعا ، ولو وقع على ثوب إنسان من غير القصارة كان ضمان ذلك على الغلام دون القصار ; لأنه غير مأذون في دق ذلك الثوب فيكون هو جانيا في ذلك الثوب ، وإن كان مخطئا وتعذر الخطأ لا يسقط عنه ضمان المحل ، وإن وقعت المدقة على موضوعها ، ثم وقعت على شيء بعدها فلا ضمان على الأجير ; لأنها كما لو وقعت على المحل
[ ص: 12 ] المأذون فيه صار العمل مسلما وخرج من عهدة الأجير فلا ضمان عليه بعد ذلك ، وإنما الضمان على الأستاذ ، وإن أصاب إنسانا فقتله كان الغلام ضامنا ، وقد بينا الفرق بين الجناية في بني
آدم ، وما سوى ذلك من الأموال فيما سبق .
وكذلك لو مر بشيء من متاعه فيما يحمله فوقع على إنسان في البيت فقتله كان الضمان على الغلام ; لأن الجناية في بني
آدم موجبة الأرش على العاقلة فلا يمكن اعتبار العقد فيه بخلاف ما سوى ذلك من الأموال ، وكذلك إن
انكسر شيء من أدوات القصار بعمل الغلام مما يدق به أو يدق عليه فلا ضمان عليه ; لأنه مأذون من جهة الأستاذ ، وإن كان مما لا يدق به ولا يدق عليه فهو ضامن .
وعلى هذا لو
دعا رجل قوما إلى منزله فمشوا على بساطه فتخرق ، أو جلسوا على وسادة فتخرقت ، وإن
كان الضيف متقلدا سيفا فلما جلس شق السيف بساطا أو وسادة فلا ضمان عليه ; لأنه مأذون فيما فعل من المشي والجلوس وتقلد السيف ، ولو
وطئ على آنية من أوانيه ، أو ثوبا لا يبسط مثله ولا يوطأ فهو ضامن ; لأنه غير مأذون في الوطء والجلوس على مثله .