صفحة جزء
وإن حمل الأجير شيئا في خدمة أستاذه فسقط ففسد لم يضمن ، ولو سقط على وديعة عنده فأفسدها كان ضامنا لها ، وكذلك لو عثر فسقط عليها فإن كان بساطا أو وسادة استعاره للبسط فلا ضمان في ذلك على رب البيت ولا على أجيره ; لأنه مأذون في بسطه من جهة صاحبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية