صفحة جزء
وإذا توهن راعي الرمكة رمكة منها فوقع الوهن في عنقها فجذبها فعطبت فهو ضامن ; لأنه من جناية يده ، وإن كان صاحبها أمره بالتوهن فلا ضمان عليه ; لأن فعله بأمر صاحبها كفعل صاحبها ، وهذا ; لأن التوهن ليس من عمل الراعي في شيء ولا يدل في مقابلته فلا يتقيد على المأمور بشرط السلامة بخلاف الدق من القصار .

التالي السابق


الخدمات العلمية