صفحة جزء
ولو أمر رجلا أن يقطع أصبعه لوجع أصابه فيها فقطعها فمات منها لم يكن على القاطع شيء إلا في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله فإنه يقول يضمن الدية اعتبارا بما لو قال ذلك اقتلني فقتله وجه ظاهر الرواية أن الإذن صح هنا ; لأن للآذن أن يفعل ذلك بنفسه فينتقل عمل المأذون إليه ويصير كأنه فعله بنفسه بخلاف قوله اقتلني فالإذن هناك غير صحيح ; لأن الآذن ليس له أن يفعل ذلك بنفسه ، وكذلك لو أمر أن يفعل ذلك بابن له صغير ، أو بعبد له فهذا ، وما لو أمره بنفسه سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية