وذكر في النوادر لو أن
القصار استعان بصاحب الثوب حتى دق الثوب معه فتخرق ولا يدري من أي الفعلين تخرق فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله القصار ضامن نصف القيمة باعتبار الاحتمال وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله هو ضامن جميع القيمة ; لأن الثوب في يده فباعتبار اليد هو ضامن ما لم يصل إلى صاحبه سواء تلف بعمله ، أو بغير عمله فما لم يعلم أن التلف بعمل صاحب الثوب كان القصار ضامنا