صفحة جزء
وإن تكارى ناقة ليحمل عليها امرأة فولدت المرأة فحملها هي وولدها على الناقة بغير أمر صاحبها فعطبت الناقة فهو ضامن بحساب ما زاد عليها للولد ; لأن الولد مقصود بالحمل بعد الانفصال وهو في مقداره مخالف فيضمن بحساب ما يخالف كما لو زاد متاعا معها ، ولو نتجت الناقة فحمل ولد الناقة مع المرأة فهو ضامن أيضا ; لأنه مخالف لما قلنا ، وإن تكارى بغير المحمل فحمل عليه زاملة فهو ضامن ; لأنه مخالف فيما صنع فالزاملة أضر بالبعير من المحمل ، وإن حمل عليه رجلا مكان المحمل فلا ضمان عليه فلا يكون فعله ذلك خلافا ، وقد بينا نظيره في السرج مع الإكاف والله تعالى أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية