صفحة جزء
( قال ) فإن أحدثت حدثا آخر في الوقت فعليها إعادة الوضوء لأن طهارتها تتقدر بالوقت في حق الدم السائل لأجل الضرورة ولا ضرورة في سائر الأحداث فهي فيها كغيرها من الأصحاء وكذلك إن توضأت للحدث أولا ثم سال دم الاستحاضة فعليها الوضوء لأن الوضوء الأول لما سبق دم الاستحاضة لم يكن واقعا عن دم الاستحاضة فالحكم لا [ ص: 18 ] يسبق سببه فكان ذلك في حكم دم الاستحاضة كالمعدوم

التالي السابق


الخدمات العلمية