صفحة جزء
وإن استأجر رحا ماء على أن يطحن فيها الحنطة ولا يطحن غيرها فطحن فيها شعيرا ، أو شيئا من الحبوب سوى الحنطة فإن كان ذلك لا يضر بالرحا فلا ضمان عليه ، وإن كان أضر عليها من الحنطة ضمنه ما نقصها ; لأن التقيد معتبر إذا كان مفيدا والخلاف إلى ما هو أضر عدوان منه فيلزمه ضمان النقصان ولا أجر عليه في ذلك الوقت ; لأنه غاصب ضامن من النقصان ولا يجتمع الأجر والضمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية