صفحة جزء
وإن تكارى شق محمل ، أو شق زاملة فاختلفا فقال الحمال إنما عينت عيدان المحمل . وقال المستكري بل عينت الإبل فإن كان الكراء كما يتكارى به لإبل إلى مكة فهو على الإبل ، وإن كان كما يتكارى به شق محمل خشب فالقول قول الحمال مع يمينه ; لأنه إذا كان كما يتكارى به الأول فالظاهر يشهد للمستكري ، وإن كان شيئا يسيرا كما يتكارى به الخشب فالظاهر يشهد للحمال ، وعند المنازعة يجعل القول قول من يشهد له الظاهر كما لو اشترى قربة ماء بدانق فقال إنما اشتريت القربة دون الماء لا يصدق ، ولو اشتراها بعشرين درهما قال السقاء بعت الماء دون القربة ، وكذلك لو اشترى مبطخة ، ثم قال المشتري اشتريت الأرض . وقال البائع إنما بعت البطيخ [ ص: 20 ] فإنه بحكم الثمن في ذلك فيجعل القول قول من يشهد له الظاهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية