ولو
تكارى منه حملا وزاملة وشرط حملا معلوما على الزاملة فما أكل من ذلك الحمل أو نقص من الكيل والوزن كان له أن يتم ذلك في كل منزل ذاهبا وجائيا ; لأنه استحق بالعقد حملا مسمى على البعير في جميع الطريق فيكون له أن يستوفي ما استحقه بالشرط ، وليس للحمال أن يمنعه من ذلك بخلاف المحمل فإنه إذا شرط فيه إنسانين معلومين فليس له أن يحمل غيرهما إلا برضاء الحمال ; لأن الضرر على الدابة يختلف باختلاف الراكب ، وإن خرج بالبعيرين يقودهما ولا يركبهما ولم يحمل عليهما جائيا فعليه الأجر كاملا لتمكنه من استيفاء المعقود عليه .
وكذلك لو بعث بهما مع عبده يقودهما لما بينا أن المعقود عليه خطوات الدابة في الطريق ، وقد صار مسلما إلى
[ ص: 22 ] المستأجر نقود الدابة معه في الطريق . وإذا مات الرجل بعد ما قضى المناسك ورجع إلى
مكة فإنما عليه من الأجر بحساب ذلك ; لأن العقد فيما بقي قد بطل بموته فيسقط الأجر بحسابه ويجب في تركته بحساب ما استوفى ، ثم بين فقال يلزمه من الكراء خمسة أعشار ونصف ويبطل عنه أربعة أعشار ونصف وبيان تخريج هذه المسألة أن من
الكوفة إلى
مكة سبعا وعشرين مرحلة فذلك للذهاب والرجوع كذلك وقضاء المناسك تكون في ستة أيام في يوم التروية يخرج إلى
منى ، وفي يوم
عرفة يخرج إلى
عرفات ، وفي يوم النحر يعود إلى
مكة لطواف الزيارة وثلاثة أيام بعده للرمي فيحسب لكل يوم مرحلة .
فإذا جمع ذلك كله كان ستين مرحلة كل سنة من ذلك عشر . فإذا مات بعد قضاء المناسك والرجوع إلى
مكة فقد تقرر عليه ثلاثة وثلاثون جزءا من ستين جزءا من الأجر سبعة وعشرون جزءا للذهاب إلى
مكة وستة أجزاء لقضاء المناسك ، وذلك خمسة أعشار ونصف عشر كل عشر ستة وربما يشترط الممر على
المدينة فيزداد به ثلاثة مراحل فإن من
الكوفة إلى
مكة على طريق
المدينة ثلاثين مرحلة فإن كان شرط ذلك في الذهاب تكون القسمة على ثلاثة وستين جزءا ويتقرر عليه ستة وثلاثون جزءا من ثلاثة وستين جزءا من الأجر ثلاثون للذهاب وستة لقضاء المناسك ، وإن كان الشرط الممر على
المدينة في الرجوع فعليه ثلاثة وثلاثون جزءا من ثلاثة وستين جزءا من الأجر سبعة وعشرون للذهاب ولقضاء المناسك ستة أجزاء ، وإن كان الشرط بينهما أن الذهاب من طريق
المدينة والرجوع كذلك فالقسمة على ستة وستين جزءا .
وإنما يتقرر عليه ستة وثلاثون جزءا من ستة وستين للذهاب ثلاثون ولقضاء المناسك ستة أجزاء فحاصل ما يتقرر عليه ستة أجزاء من إحدى عشر جزءا من الأجر وحرف هذه المسألة أنه لم يعتبر السهولة والوعورة في المراحل لقسمة الكراء عليها ; لأن ذلك لا يملك ضبطه والكراء لا يتفاوت باعتباره عادة ، وإنما يتفاوت بالقرب والبعد ; فلهذا قسمه على المراحل بالسوية كما بينا .