صفحة جزء
وإن تكارى قوم مشاة بعير إلى مكة واشترطوا على المكاري أن يحمل من مرض لهم أو أعيا فهذا فاسد للجهالة وربما تفضي هذه الجهالة إلى المنازعة ، ولو اشترطوا عليه عقبة لكل واحد منهم كان جائزا ; لأن ذلك معلوم لا تمكن بعده المنازعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية