وكذلك الرجل
يستأجر الخباز ليخبز له في بيته دقيقا معلوما بأجر معلوم فخبزه ، ثم سرق فله الأجر تاما ، وإن سرق قبل أن يفرغ فله من الأجر بحساب ما عمل ، وإن كان يخبز في بيت الخباز لم يكن له من الأجر شيء
[ ص: 24 ] ولا ضمان عليه فيما سرق في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ; لأنه أجير مشترك فلا يضمن ما هلك في يده بغير فعله ، وإن
احترق الخبز في التنور قبل أن يخرجه فهو ضامن ; لأن هذا من جناية يده ويتخير صاحب الخبز إن شاء ضمنه قيمته مخبوزا وأعطاه الأجر ، وإن شاء ضمنه دقيقا ولم يكن له أجر ، وقد بينا نظيره في القصار .