صفحة جزء
( قال ) وإن كان حيضها خمسا فحاضتها وطهرت أربعة أيام ثم عاودها اليوم العاشر كله ثم انقطع فذلك كله حيض ولا يجزئها صومها في الأربعة الأيام التي طهرت فيها عند أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن عنده الطهر المتخلل إذا كان دون خمسة عشر يوما لم يكن فاصلا عنده وهو روايته عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وكذلك على رواية محمد عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهما لأن الدم محيط بطرفي العشرة وكذلك على رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم لأنها رأت في أكثر الحيض مثل أقله وزيادة وكذلك على قول محمد رضي الله تعالى عنه لأن الدم غالب على الطهر في العشرة فأما قول الحسن رضي الله تعالى عنه فحيضها خمستها لأن عنده إذا بلغ الطهر المتخلل ثلاثة أيام يصير فاصلا والاستقصاء في بيان هذه الرواية في كتاب الحيض

التالي السابق


الخدمات العلمية