وإن
تكارى فسطاطا من الكوفة إلى مكة ذاهبا وجائيا وخرج إلى مكة فخلفه بمكة ورجع إلى الكوفة فعليه الكراء ذاهبا وهو ضامن لقيمة الفسطاط يوم خلفه ; لأنه تركه في غير
[ ص: 31 ] الموضع الذي رضي صاحبه بتركه فيه ، وإن لم يختصما حتى حج من قابل فرجع بالفسطاط فلا أجر عليه في الرجعة ; لأنه كان استأجره في العام الماضي ، وقد انتهى العقد بمضي ذلك الوقت فيكون غاصبا ضامنا في استعماله في العام الثاني وكل من استأجر فسطاطا ، أو متاعا ، أو حيوانا إذا فسد ذلك حتى لا ينتفع به ، أو غصبه غاصب فلا أجر على المستأجر منذ يوم كان ذلك لانعدام تمكنه من استيفاء المعقود عليه وعليه أجر ما قبله والقول قول المستأجر إذا اختصما يوم اختصما وهو على ما وصفنا من الفساد ، أو الغصب مع يمينه ; لأن انعدام تمكنه من الاستيفاء في الحال يمنع البناء على استصحاب الحال فيما مضى والبينة بينة المؤاجر ; لأنه يثبت حقه ببينته ولا تقبل بينة المستأجر على خلاف ذلك ; لأنه ينفي ببينته ما يثبته الآخر من الأجر .