صفحة جزء
رجل تكارى دابتين من رجل صفقة واحدة بعشرة دراهم ليحمل عليهما عشرين مختوما فحمل على كل واحدة منهما عشرة مخاتيم فإنما يقسم الأجر على أجر مثل كل واحدة منهما ، وذلك لصاحبها ; لأن المسمى بمقابلة منفعة دابتين ، ولو كان بمقابلة عينهما بأن يتبعا وجب قيمته على قيمتهما . فكذلك إذا كان بمقابلة منفعتها وقيمة المنفعة أجر المثل ; فلهذا يقسم على ذلك ولا ينظر إلى ما حمل على كل دابة ( ألا ترى ) أنه لو ساقهما ولم يحمل عليهما شيئا وجب الأجر عليه والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية