وإذا
استأجر ألف درهم ليزن بها يوما إلى الليل بأجرة مسماة فهو جائز ، وكذلك لو
استأجر حنطة مسماة يعير بها مكاييل له يوما إلى الليل فهو جائز وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي رحمه الله في مختصره أنه لا يجوز قيل ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي رحمه الله محمول على ما إذا استأجرها ليعير بها مكيالا بغير عينها ، وما ذكر في الكتاب محمول على ما إذا استأجرها ليعير بها مكيلا لا بعينه فيكون المعقود عليه معلوما
[ ص: 32 ] وقيل بل فيه روايتان وجه ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي رحمه الله إن هذا النوع من الانتفاع غير مقصود بهذه الأعيان . وإذا كان لا يجوز استئجارها للمنفعة التي هي مقصودة منها فلأن لا يجوز استئجارها للمنفعة التي هي غير مقصودة منها أولى وجه ظاهر الرواية أن ما سمي عملا يعمل بالمستأجر مع بقاء عينه فإن الوزن بالدراهم عمل مقصود كالوزن بالحجر ، ولو
استأجر حجرا ليزن به يوما جاز . فكذلك الدراهم ، وهذا ; لأن المنافع عند إطلاق العقد كونه متضمنا استهلاك العين لو صح ، وقد انعدم ذلك بتسمية منفعة تستوفى مع بقاء العين وهو مقصود في الناس ، أو كالإناء يستأجره ليعمل به أو الثوب ليلبسه .