وإن
استأجر نصيبا في أرض غير مسماة لم يجز ، وكذلك العبد والدابة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله ، ثم رجع
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله . وقال هو جائز وهو بالخيار إذا علم النصيب وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ، وقد ذكر في آخر الشفعة أنه لو
باع نصيبه من الدار والمشتري لا يعلم كم نصيبه لم يجز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الأول رحمه الله ، ثم رجع
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف . وقال يجوز
nindex.php?page=showalam&ids=11990فأبو حنيفة استمر على مذهبه في الفصلين حيث لم يجوز البيع والإجارة في النصيب المجهول ومسألة الإجارة له أيضا بناء على إجارة المشاع فإنه لا يجوز الإجارة في النصيب الشائع ، وإن كان معلوما . فإذا كان مجهولا أولى
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رحمه الله استمر على مذهبه أيضا فإنه جوز البيع والإجارة في نصيب العاقد ، وإن لم يكن ذلك معلوما للأجير عند العقد ; لأن إعلامه ممكن بالرجوع إلى قول الموجب ومن أصله أيضا جواز الإجارة في الجزء الشائع
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمه الله فرق بين البيع والإجارة . وقال في البيع الثمن يجب بنفس العقد فلو صح العقد وجب الثمن بمقابلة مجهول ، وفي الإجارة لا يجب إلا عند استيفاء المنفعة ، وعند ذلك نصيب المؤاجر معلوم فإنما يجب البدل بمقابلة المعلوم ومن أصله جواز الإجارة في المشاع .