وإن
استأجر مائة ذراع مكسرة من هذه الدار ، أو أجر مائتين من هذه الأرض فإنه لا يجوز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وهو جائز في
قولهما وهو بناء على ما ذكرنا في البيوع إذا باع مائة ذراع من هذه الدار عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز ; لأن الذراع اسم لبقعة معلومة يقع عليها الذرع ، وذلك يتفاوت في الدار فكما لا ينعقد البيع صحيحا بهذا اللفظ . فكذلك الإجارة
وعندهما ذكر الذراع كذكر السهم حتى ينعقد به البيع صحيحا . فكذلك الإجارة وهو بناء على اختلافهم أيضا في إجارة المشاع ولا يجوز إجارة الشجر والكرم بأجرة معلومة على أن تكون الثمرة للمستأجر ; لأن الثمرة عين لا يجوز استحقاقها
[ ص: 33 ] بعقد الإجارة فإنه يجوز بيعه بعد الوجود ، وإنما يستحق بقدر الإجارة مما لا يجوز بيعه بعد الوجود ، ولأن محل الإجارة المنفعة وهي عرض لا يقوم بنفسه ولا يتصور بقاؤها والثمرة تقوم بنفسها كالشجرة فكما لا يجوز أن يتملك الشجرة بعقد الإجارة . فكذلك الثمرة ، ولأن المؤاجر يلتزم ما لا يقدر على إبقائه فربما تصيب الثمرة آفة ، وليس في وسع البشر اتخاذها ، وكذلك ألبان الغنم وصوفها وسمنها وولدها كل ذلك عين يجوز بيعه فلا يتملك بعقد الإجارة .