صفحة جزء
ولا يجوز إجارة الآجام والأنهار للسمك ولا لغيره ; لأن المقصود استحقاق العين ، ولأن السمك صيد مباح فكل من أخذه فهو أحق به ، وإنما يستحق على المؤاجر بالإجارة ما كان مستحقا له ، ولأن المؤاجر يلتزم ما لا يقدر على إيفائه به فإن أجرها للزراعة فهي ليست بصالحة لذلك ، وإن أجرها للسمك فربما يجده المستأجر ، وليس في وسع الآخر أن يمكنه من تحصيل ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية