وإن
استأجر نهرا ليجري فيه شربا له إلى أرضه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله إن ذلك لا يجوز قال أرأيت لو
استأجر مسيل ماء على سطح ليسيل ما أسطحه فيه أكان يجوز ذلك فهذا كله فاسد وهكذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في ظاهر الرواية وروى
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمهما الله أنه إن استأجر موضعا معينا معلوما لذلك فهو جائز ; لأن الجهالة تزول بتعيين الموضع وهي منفعة مقصودة فالاستئجار لأجله يصح وجه ظاهر الرواية أنه مجهول في نفسه فإن الضرر يتفاوت بقلة الماء وكثرته وإعلام مقدار الماء غير ممكن فربما لا يأخذ الماء جميع الموضع الذي عينه وربما يزداد عليه فللجهالة قلنا لا يجوز الاستئجار .