واشتراط تطيين الدار ومرمتها أو غلق باب عليها ، أو إدخال جذع في سقفها على المستأجر مفسد للإجارة ; لأنه مجهول فقد شرط الأجر لنفسه على المستأجر ، وكذلك
استئجار الأرض بأجر مسمى واشتراط كري نهرها أو ضرب مسناة عليها ، أو حفر بئر فيها ، أو أن يسرقها المستأجر فهذا كله مفسد للإجارة ; لأن أثر هذه الأعمال تبقى بعد انتهاء مدة الإجارة ويسلم ذلك للآجر فيكون في معنى شرط أجرة مجهولة على المستأجر لنفسه ، وكذلك لو
اشترط عليه رب الأرض أنه يكون له ما فيها من زرع إذا انقضت الإجارة ، وأن يردها عليه مكروبة فهذا كله مجهول ضمه إلى المعلوم وشرطه لنفسه يفسد العقد به .