( قال ) فإن
حاضت المرأة في شهر مرتين فهي مستحاضة والمراد أنه لا يجتمع في شهر واحد حيضتان وطهران لأن أقل الحيض ثلاثة وأقل الطهر خمسة عشر . وقد ذكر في الأصل سؤالا فقال : لو رأت في أول الشهر خمسة ثم طهرت خمسة عشر ثم رأت الدم خمسة أليس قد حاضت في شهر مرتين ثم أجاب فقال : إذا ضممت إليها طهرا آخر كان أربعين يوما والشهر لا يشتمل على ذلك ( ويحكي ) أن امرأة جاءت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه فقالت : إني حضت في شهر ثلاث مرات فقال رضي الله تعالى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16097لشريح : ماذا تقول في ذلك ؟ فقال : إن أقامت بينة من بطانتها ممن يرضى بدينه وأمانته قبل منها قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : قالون وهي بلغة الرومية أصبت ومراد
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح من هذا تحقيق نفي أنها لا تجد ذلك وإن هذا لا يكون