[ ص: 38 ] ولا تجوز
الإجارة على شيء من الغناء والنوح والمزامير والطبل وشيء من اللهو ; لأنه معصية
والاستئجار على المعاصي باطل فإن بعقد الإجارة يستحق تسليم المعقود عليه شرعا ولا يجوز أن يستحق على المرء فعل به يكون عاصيا شرعا ، وكذلك
الاستئجار على الحداء ، وكذلك
الاستئجار لقراءة الشعر ; لأن هذا ليس من إجارة الناس والمعتبر في الإجارة عرف الناس ، ولأن ما هو المقصود إنما يحصل بمضي في المستأجر وهو السماع والتأمل والتفهم فلا يكون ذلك موجبا للأجر عليه .