صفحة جزء
وإن أعطى المستأجر شيئا من اللهو يلهو به فضاع ، أو انكسر فلا ضمان عليه ; لأنه قبضه واستعمله بإذن صاحبه فإن العقد ، وإن بطل فالإذن في الاستعمال باق .

التالي السابق


الخدمات العلمية