. وإذا
استأجر الذمي من المسلم بيتا ليبيع فيه الخمر لم يجز ; لأنه معصية فلا ينعقد العقد عليه ولا أجر له
عندهما ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله يجوز
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله يجوز هذا العقد ; لأن العقد يرد على منفعة البيت ولا يتعين عليه بيع الخمر فيه فله أن يبيع فيه شيئا آخر يجوز العقد لهذا ، ولكنا نقول تصريحهما بالمقصود لا يجوز اعتبار معنى آخر فيه ، وما صرحا به معصية ، وكذلك لو أن
ذميا استأجر مسلما يحمل له خمرا فهو على هذا عند
أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهم الله لا يجوزان العقد ; لأن الخمر يحمل للشرب وهو معصية والاستئجار على المعصية لا تجوز والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81171لعن الله في الخمر عشرا } وذكر في الجملة حاملها والمحمولة إليه
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله يقول يجوز الاستئجار وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ; لأنه لا يتعين عليه حمل الخمر فلو كلفه بأن يحمل عليه مثل ذلك فلا يستوجب الأجر ، ولأن حمل الخمر قد يكون للإراقة وللصب في الخل ليتخلل فهو نظير ما لو استأجره ليحمل ميتة ، وذلك صحيح فهذا مثله إلا أنهما يفرقان فيقولان الميتة تحمل عادة للطرح وإماطة الأذى . فأما الخمر يحمل عادة للشرب والمعصية .